responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 248


نعم ما كان من الأدلَّة ممّا تعلق الحكم فيه بذات البيع ، من دون أخذ الاستناد فيه كقوله تعالى * ( « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ) * يشمل بيع المكره أيضا على نسق شموله على غيره ، ويحتاج تخصيصه بغير المكره إلى الأدلَّة الدالة على اعتبار الرضا في البيع .
وامّا ما ادعى دلالته على كون الإكراه مانعا عن صحة البيع اعني حديث الرفع فالإشكال فيه من وجوه .
« امّا أولا » ، فلانّ المرفوع به كما تقدمت إليه الإشارة ، هو الآثار المترتبة على ذوات الأشياء ، غير مقيدة بواحد من العناوين الثانوية المذكورة فيه ، من الجهل والنسيان والإكراه وغيرها . فلا يرتفع بحديث الرفع وجوب سجدتي السهو لتقيد موضوعه بالسهو والنسيان ، ولا ضمان دية قتل العمد لتقيد موضوعه بالعمد ، وكذلك لا يرتفع بفقرة رفع ما استكرهوا عليه من الحديث اثر بيع المكره ، فإنّه إنّما يترتب الأثر على البيع المتقيد بالرضا وطيب النفس في قبال الكراهة .
« وامّا ثانيا » فلإمكان منع إرادة جميع الآثار حتى الآثار الوضعية . نعم انّ مقتضى التحقيق عموم الرفع لجميع الآثار ، لوجود الشاهد عليه في مورد الرواية .
« وأمّا ثالثا » فلانّ مورد الحديث محمول على التقية ، فيوجب ذلك وهنا في التمسك بها .
لكنّ التحقيق أنّ المسؤول عنه في الرواية ، ليس هو خصوص الاستكراه على الحلف بالطلاق والعتاق . ليكون الجواب وما ذكر دليلا عليه في كلام الامام عليه السلام محمولا على التقية ، لكون الحلف بالطلاق والعتاق مخالفا لمذهب الإمامية . بل المسؤول عنه هو الكبرى الكلية أعني الاستكراه على اليمين ، ثمّ فرع عليها الصغرى اعني الحلف على العتاق والطلاق ، فيكون الجواب أيضا

248

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست