responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 247


الرضا وطيب النفس ، ولذا ذكر العلامة انّه لو نوى البيع صحّ [ 1 ] .
« والثالث » استقلال المضطر في بيعه ، بخلاف المكره فإنّه غير مستقل في إرادة البيع ومغلوب فيها لإرادة المكره بالكسر .
ومنه يعلم انّه لا حاجة في إثبات بطلان بيع المكره إلى الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الرضا وطيب النفس ، فضلا عن الأدلَّة المدعاة دلالتها على مانعية الإكراه ، لعدم شمول إطلاقات البيع كقوله تعالى * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * عليه ، لكون الاستناد مأخوذا فيه ، وقد عرفت في المقدمة الثالثة ضعف استناد البيع الى المكره بالفتح . والضعف في الاستناد كما أوجب نفى توجه الضمان الى المباشر عند ضعف ارادته ، لأجل عدم شمول إطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن عليه ، كذلك يوجب نفي صحة البيع ، لأجل عدم شمول أدلتها عليه .

247

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست