واما الحقوق ، فقال الشيخ الكبير ره : ان البيع من النواقل ، فلا يصح تعلقها بالحقوق غير القابلة للانتقال . وأشكل عليه في الجواهر ، بأنها وان كانت لا تقبل النقل والانتقال الى غير من هي عليه ، الا انه يمكن نقلها الى من هي عليه لا محالة ، فتسقط ، كما في بيع الدين ممن هو عليه . وتعرض الشيخ ره لرد ما أورده صاحب الجواهر ره بقوله : وكذا لم يقبل الانتقال لان البيع تمليك الغير ، ولا ينتقض ببيع الدين ممن هو عليه ، الى ان قال : والسر ان الحق سلطنة فعلية [ 1 ] فيندفع ما أورده السيد ره عليه في تعليقته ، من ان المانع المذكور في كلام الشيخ قده لا يشمل بيع الحق من غير من هو عليه ، إذ قد عرفت ان محط كلام الشيخ مقالة صاحب الجواهر بإمكان بيع الحق ممن هو عليه فأراد به الرد عليه في ذلك . وكذا يندفع ما أورده عليه ، ثانيا ، من منع استحالة بيع الحق ممن هو عليه ، قياسا على بيع الدين ممن هو عليه في إفادة السقوط فان هذا كما ترى هو مقالة صاحب الجواهر بعينها التي سيق كلام الشيخ لأجل المنع عنها ، وكان ظاهره وافيا في اندفاعه .