المنفعة بالعين القابلة للبيع . واعلم انه قد اتفقت كلماتهم على عدم اشتراط كون المبيع موجودا بالفعل لجواز بيع ما في الذمة اعنى الكلى المضاف إلى الذمة ، ومنه بيع ثمرة الشجرة بعامين : والفرق بينه وبين إجارة الشجرة ، ان البيع يتعلق بنفس الثمرة ولو بكليتها ، والإجارة تتعلق بقوة الاثمار الموجودة في الشجرة ، وهي المسماة بالمنفعة ، فإذا حصلت له الفعلية ووردت دائرة الوجود الفعلي تصير عينا ، فان العين ما كان له الوجود الخارجي الفعلي . فالمنفعة بعد تبدلها من القوة إلى الفعلية ، وتحليها بحلية الوجود الفعلي الخارجي ، تصير عينا فالعين قبل الخروج إلى الفعلية منفعة ، والمنفعة بعد الخروج إليها عين . وبالجملة الإجارة تفيد تمليك قوة الاثمار الموجودة في الشجرة بالفعل ، والبيع يفيد تمليك نفس الثمرة التي هي عين خارجية في قبال نفس الشجرة . « واما العوض » فيشترط فيه مجرد المالية ، فيصح جعل ما كان له مالية عوضا في البيع . ومنه عمل الحر فإنه واجد لما هو ملاك المالية أعني كونه بحيث يبذل بإزائه المال بلا اشكال ، وان كان ربما يشكل في جعله عوضا من حيث عدم كونه ملكا بناء على اعتبار الملكية في العوض وهو المراد مما ذكره الشيخ ره بقوله : فان قلنا بأنه قبل المعاوضة من الأموال فلا إشكال في جعله عوضا في البيع والا ففيه اشكال ، والا فمالية عمل الحر مما لا يقبل الشك والارتياب لكن ملكيته مما تطابق الشرع والارتكاز والبرهان على انتفائها « اما الشرع » فلان المعهود منه ان من تمكن من أفعال كثيرة ويستغنى ويستطيع معها لا يعد مالكا لما يستطيع به و « اما الارتكاز » فهو أيضا يوافق الشرع في عده فقيرا لا يملك و « اما البرهان » فلان عمل الحر من منافعه ، فيتبعه في كون الملكية منفية عنه ، فان الحر غير مملوك حتى لنفسه فان تملك الإنسان لنفسه بالملكية المصطلحة محال