« وبيانه » انه يدلّ على تنزيل عمد الصبي بمنزلة خطأه فيكون ما صدر عنه من العقد فاقدا للعقد ومنزلا بمنزلة عدمه . « وفيه أوّلا » انّ الشارع ليس من شأنه التصرف في الموضوعات غير الشرعية وتنزيلها بمنزلة العدم أو غيره . والتنزيل انّما يجوز له فيما كان دخيلا في ترتب حكم شرعي مأخوذا في موضوعه ، كالعمد في القتل ، حيث انّ له مدخلية في الحكم بثبوت الدية ، فجاز للشارع حينئذ تنزيل عمد الصبي والمجنون بمنزلة الخطاء . وامّا ما لم يكن مأخوذا في موضوع حكم شرعي ، بل انّما كان دخيلا في ثبوت الموضوع وقوامه ، فليس للشارع ان يتصرّف فيه بالتنزيل أو غيره [ 1 ] ، كالقصد المقوم لتحقق البيع . « وثانيا » إنّ الألفاظ المترادفة يفترق بعضها عن بعض بخصوصيات ، ولو