responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224


« وبيانه » انه يدلّ على تنزيل عمد الصبي بمنزلة خطأه فيكون ما صدر عنه من العقد فاقدا للعقد ومنزلا بمنزلة عدمه .
« وفيه أوّلا » انّ الشارع ليس من شأنه التصرف في الموضوعات غير الشرعية وتنزيلها بمنزلة العدم أو غيره . والتنزيل انّما يجوز له فيما كان دخيلا في ترتب حكم شرعي مأخوذا في موضوعه ، كالعمد في القتل ، حيث انّ له مدخلية في الحكم بثبوت الدية ، فجاز للشارع حينئذ تنزيل عمد الصبي والمجنون بمنزلة الخطاء . وامّا ما لم يكن مأخوذا في موضوع حكم شرعي ، بل انّما كان دخيلا في ثبوت الموضوع وقوامه ، فليس للشارع ان يتصرّف فيه بالتنزيل أو غيره [ 1 ] ، كالقصد المقوم لتحقق البيع .
« وثانيا » إنّ الألفاظ المترادفة يفترق بعضها عن بعض بخصوصيات ، ولو

224

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست