ومنه يعلم عدم صحة دعوى الشيخ « ره » اختصاص المؤاخذة في الرواية بخصوص الأخروية من المؤاخذة بل الصحيح عمومها عليها وعلى الدنيوية ، وهي الحدود والضمانات ، ففيها دلالة على عدم اقتضاء بيع الصبي للتضمين بالعوض . إلَّا انّ المرفوع بهذه الرواية ، مؤاخذة نفس الصبي ، دون مؤاخذة غيره . فليس فيها دلالة على عدم تضمين موكله . فالعقد الصادر منه حيث استند بمقتضى الوكالة إلى غيره ، كان مؤاخذة منه دون الصبي المتصدي لإجراء الصيغة ، فلا يشمل المؤاخذة الحاصلة به عموم رفع القلم عن الصبي . بل ولا يشملها ما إذا باع عن نفسه ، ثمّ اجازه بعد بلوغه . فانّ الرفع ظاهر في كونه منة على الأمّة ، فلا يشمل ما لم يكن في رفعه منة عليهم . نعم لو كان ما صدر عنه من العقد موجبا للمؤاخذة بما هو لفظ صدر عنه ، كما لو تكلم به في الأرض المغصوبة يشمله رفع القلم عن الصبي ويفي بنفي المؤاخذة المترتبة عليه . وبالجملة الرواية مساوقة لحديث الرفع ، فيجري فيها ما ذكر وافية من الشروط وقد منعوا عن جريانه في نفى صحة بيع المضطر ، لكونه منافيا للمنة على الأمة ومن جملة شروطه كون مجراه مما يكون في وضعه ثقل ، فلا يشمل المندوبات . ومنه يعلم أنّ ما ارتكبه الشيخ من التمسك بهذه الرواية على بطلان عبادات الصبي غير صائب . بقي الكلام فيما ذكره الشيخ « ره » للاستئناس بالحكم بالبطلان في المسألة وهو ما ورد في الحديث [ 1 ] من انّ عمد الصبي وخطأه واحد