responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 222


بتحقق البلوغ بذلك هذا مضافا الى ما ذكره الشافعي من انّه لا دليل على صحة المعاملة الحاصل بها الاختبار ، بل هو يحصل بمقدمات البيع ومجرد صورته ، وليس في الآية لفظ البيع حتى يتمسك بظهوره في حقيقة البيع .
ثمّ انّ قوله : لا يجوز أمره ، انّما يقتضي عدم جواز الأمر المستند إلى الصبي ، فإذا استند عمل الصبي إلى الولي ، لم يشمله لانقطاع إضافته عن الصبي « توضيحه » انّ الجواز من شؤون حقيقة البيع ، وانّما يستند الى اللفظ بتبع استناده الى معناه . ومن المعلوم انّ حقيقة البيع لا تستند الا الى الموكل ، [ 1 ] ولذا لا يترتب أحكام المتبايعين الَّا عليه . وقوله عليه السلام : البيعان بالخيار ، وغيره ممّا تضمن لاحكام المتبايعين يختصّ به ، دون الوكيل المتصدي لإجراء الصيغة . ويختصّ به ، دون الموكل من الاحكام مترتبا على العقد بما هو لفظ . كما إذا كان أجيرا في إجراء الصيغة فتتعلَّق الأجرة به ، دون الموكل . نعم لو ثبت صحة دعوى الإجماع في كلام بعضهم ، على انسلاب الاعتبار عن لفظ الصبي ، وكونه مسلوب العبارة ، لاقتضى بطلان عقد الصبي ، ولو وكالة عن الولي .
وربما يستدلّ عليه بقوله صلَّى الله عليه وآله « رفع القلم عن الصبي والمجنون » ومورد الرواية واقعة الخليفة الثاني ، حيث أمر برجم امرأة مجنونة ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أما سمعت قول النبي « ص » : رفع القلم عن الثلاثة الصبي والمجنون إلخ [1] وهذا كما ترى يشهد بكونها مسوقة لبيان رفع المؤاخذة بأعمّ من الدنيوية منه والأخروية .



[1] الوسائل ، أبواب مقدمات العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 والحديث مشهور بين الفريقين .

222

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست