responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


والثالث تصديه بإجراء العقد وكالة عن وليه . فيكون ما صدر عنه من العقد عقدا للولي في الحقيقة ، لكون الوكالة متضمنة لتنزيل عمل الوكيل بمنزلة عمل الموكل ، وجعله مستندا اليه . فلا يشمله قوله عليه السلام « لا يجوز أمر الصبي » لصحة سلب استناده اليه . فهو في فعله نائب عن الولي ، وان كان مرجع الولاية أيضا الى النيابة عن الصبي .
وقد استدلّ أبو حنيفة على صحة هذا القسم من بيع الصبي بقوله تعالى * ( وابْتَلُوا الْيَتامى ) * . * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * » [1] وذكر : أنّ المعاملة الحاصل بها الابتلاء ، تكون قبل البلوغ لا محالة . فالآية تدلّ على صحة معاملات الصبي قبل بلوغه .
وأجاب عنه الشافعي ، بأنّ المعاملة التي يحصل بها ابتلاء الصبي ، هي صورة معاملة لا حقيقتها . فإن الابتلاء يحصل بمقدمات المعاملة وصورتها .
ولا يخفى عليك انّ الآية على تقدير تسليم دلالتها فإنّما تدل على صحة معاملات الصبي قبل بلوغه .
وأجاب عنه الشافعي ، بأنّ المعاملة التي يحصل بها ابتلاء الصبي ، هي صورة معاملة لا حقيقتها . فإن الابتلاء يحصل بمقدمات المعاملة وصورتها .
ولا يخفى عليك انّ الآية على تقدير تسليم دلالتها فإنّما تدل على صحة المعاملة الصادرة عنه للاختبار والابتلاء ، واما سائر معاملاته فلا دلالة للاية على صحتها . ولا يبعد التفرقة بينهما وبين الصادرة منه للاختبار ، لعدم قيام الإجماع على وحدة حكمها ونفى الفصل بينهما ، لذهاب جماعة من الخاصة إليها .
ومن الشبيه للآية في ذلك ما ورد من صحة معاملات الصبي إذا كان ابن عشر سنين ، لما يحتمل ان يراد منه التعبد بصحة معاملاته في خصوص هذه السنة مائزة عما تسبقه أو تتلوه من السنوات [ 1 ] كما يحتمل ان يكون إشعارا



[1] النّساء ، الآية 6 .

221

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست