responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 220


الولي . فإن الظاهر منه عدم جواز أمر الصبي على إطلاقه ، سواء كان في العالم شيء غيره أم لا ، كما هو قضية جميع الإطلاقات ، فيشمل ما إذا اقترن بإذن الولي أو لم يقترن به .
و « امّا ما ذكره الشيخ ره » من أنّ إطلاق عدم الجواز على عقد الصبي ، كإطلاقه على عقد الفضولي ، في عدم تنافيه مع الجواز ، إذا لحقته اجازة المالك .
كما يقال : لا يجوز لبيع الفضولي بل يتوقف على اجازة المالك . « ففاسد جدا » فانّ ما ذكره من التنظير بإطلاق عدم الجواز على الفضولي مقلوب على نفسه ، فانّ قولنا لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على اجازة المالك أقوى شاهد ، على عدم صحة إسناد عدم الجواز اليه مجردا عن التقييد . بل انّما يصح اسناد عدم الجواز اليه متقيدا بقولنا : بل يتوقف على اجازة المالك فإسناد عدم الجواز إلى أمر الصبي على الإطلاق يدل على عدم جوازه مطلقا حتى مع اذن الولي وأجازته [ 1 ] .

220

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست