الولي . فإن الظاهر منه عدم جواز أمر الصبي على إطلاقه ، سواء كان في العالم شيء غيره أم لا ، كما هو قضية جميع الإطلاقات ، فيشمل ما إذا اقترن بإذن الولي أو لم يقترن به . و « امّا ما ذكره الشيخ ره » من أنّ إطلاق عدم الجواز على عقد الصبي ، كإطلاقه على عقد الفضولي ، في عدم تنافيه مع الجواز ، إذا لحقته اجازة المالك . كما يقال : لا يجوز لبيع الفضولي بل يتوقف على اجازة المالك . « ففاسد جدا » فانّ ما ذكره من التنظير بإطلاق عدم الجواز على الفضولي مقلوب على نفسه ، فانّ قولنا لا يجوز بيع الفضولي بل يتوقف على اجازة المالك أقوى شاهد ، على عدم صحة إسناد عدم الجواز اليه مجردا عن التقييد . بل انّما يصح اسناد عدم الجواز اليه متقيدا بقولنا : بل يتوقف على اجازة المالك فإسناد عدم الجواز إلى أمر الصبي على الإطلاق يدل على عدم جوازه مطلقا حتى مع اذن الولي وأجازته [ 1 ] .