المتوهمة توقفها على الملك ، الَّا على ثبوت السلطنة للمتصرف عليها . لقصور الأدلَّة عن الدلالة على توقفها على الملك إلَّا في خصوص العتق . بالجملة لا موجب للالتزام بحدوث الملك ، لا من حين الدفع ، ولا عند الاقدام بالتصرفات ، لولا الأدلة الخاصة الواردة في موارد خاصة . المسألة الثانية هل تصير العين المغصوبة ملكا للغاصب بصيرورة البدل المدفوع الى المغصوب منه ملكا له أم لا ؟ مقتضى ما ذهب اليه بعض ، من أنّ المضمون يصير ملكا للضامن آنا ما قبل تحقق الضمان حتى انّه حيث يتلف ، يتلف في ملكه ، هو صيرورتها ملكا له ، لكونها مضمونة عليه . نعم انّما يتطرق المنع اليه من سخافة أصل المبنى لاستلزامه صيرورة المالك ضامنا لمملوكه عند تلفه في يده وهو بديهي البطلان . وربما يستدلّ على صيرورتها ملكا للغاصب ، بانّ بقاء العين في ملك المغصوب منه مع دخول البدل في ملكه يستلزم الجمع بين البدل والمبدل منه ، وهو غير ممكن . فالمبدل يخرج عن ملكه لا محالة بدخول البدل فيه ، ويدخل في ملك الضامن لخروج البدل عنه فيحصل منها معاوضة قهرية بين المالك والضامن ، نعم تكون الملكية الحادثة في الطرفين ملكية متزلزلة غير مستقرة ، مغياة بارتفاع التعذر وطرو إمكان الوصول اليه بعد تعذره . « وفيه » انّ المحال هو الجمع بين البدل والمبدل منه بعنوانها ، دون مطلق الجمع بين ملكين غير معنون أحدهما بعنوان البدل والأخر بعنوان المبدل منه وقد بيّنا سابقا أنّ بدل الحيلولة يدفع الى المالك بدلا عن جهة مالية العين