للضامن أنّ يقيم مقامها عينا آخر ، فينتفع بها المالك ، ويستعمل لماليتها ، مكان مالية العين المأخوذة منه بأنحاء الاستعمالات ، حتى تحصيل المال بها بالمبادلة وغيرها . وبالجملة ، الواجب على الغاصب عند تعذر دفع العين المغصوبة ، دفع منافعها وماليتها الفائتة عن المالك في مدة تعذر دفعها اليه وغيبوبتها عنه . الَّا انّها حيث لا تنفك عن العين ، وجب عليه دفع عين متضمنة لها ، ينتفع بها المالك بدل انتفاعه عن العين المتعذرة . كما في دفع منافع العين المستأجرة إلى المستأجر ، حيث انّه لا يكون الَّا بدفع نفس العين . < فهرس الموضوعات > مسائل حول بدل الحيلولة < / فهرس الموضوعات > مسائل حول بدل الحيلولة < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى هل البدل المدفوع الى المالك عند تعذر دفع العين المأخوذة منه ، تصير ملكا له في مدة التعذر أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى هل البدل المدفوع الى المالك عند تعذر دفع العين المأخوذة منه ، تصير ملكا له في مدة التعذر أم لا ؟ فاعلم انّ مقتضى جواز جميع التصرفات له ، حتى المتوقفة على الملك ، صيرورته ملكا له . والذي يحتاج الى النظر بعد تسليم أصل حدوث الملكية ، كون حدوث الملك من حين التسليم أو آنا ما قبل الإقدام بالتصرف المتوقف على الملك ، نظير ما التزموا بحدوثه آنا ما قبل التصرف في غير هذا المورد . وقد ذكر المحقق صاحب الكفاية « قده » : إنّ مقتضى الإباحة المطلقة لتصرف المالك فيه ، صيرورته ملكا له من أوّل الأمر . « وفيه » أنّ الثابت إباحة عموم التصرفات بأنواعها ، من دون تخصيص فيها لبعض دون بعض . ولم تثبت اباحة مطلق التصرف بحيث أمكن التمسك بإطلاقه على حصول الملك من حين الأخذ . مضافا الى ما حققناه سابقا ، من عدم توقف التصرفات