ملك مالكها ، كما سيجيء القول به في بدل الحيلولة عن بعض ، فيكون خروج العين عن ملكه مستتبعا لخروج منافعها ، أو النبوي المشهور « الخراج بالضمان » . ثمّ إنّ أبا ولاد لما استشرف بحضور الامام « ع » ، فأخبره بفتوى أبي حنيفة ، فوجده منكرا لفتواه ، ومعتقدا باشتغال ذمته بالكراء ، جعل يذكر له ما يقتضي سقوط الكراء . فقال : جعلت فداك قد أعلفته بدراهم فهي موضوعة عن الكراء فلا اضمنها ؟ فأنكره الإمام « ع » وعلله بكونه غاصبا . ثمّ ذكر ما سمعه من أبي حنيفة فقال : أليس كان يلزمني قيمة البغل لو هلك أو عطب وأضاف عليه قوله : لو هلك أو عطب ، لأجل كون ضمان القيمة يوم المخالفة مراعى بهلاكه أو مشروطا به بنحو الشرط المتأخر . وبالجملة فقد علل أبو ولاد على سقوط الضمان ، بما علل به أبو حنيفة ، من لزوم قيمة البغل ، واقتضائه لسقوط الكراء . فأنكره الإمام عليه السلام بقوله : نعم قيمة البغل يوم المخالفة ، يعني : ليس يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة . بل في يوم التلف أو يوم الأداء . ومحصله عدم سقوط الكراء عنه ، لعدم تحقق ضمان القيمة من حين المخالفة ، فالغاصب عند استعماله للبغل لم يكن ضامنا للقيمة حتى يسقط عنه كرائه ، بل انّما يضمنها بعد التلف . ثمّ أراد أبو ولاد أن يذكر له ما يستلزم تعلق الضمان بالقيمة قبل تلف العين أو ردها . فقال : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمر ، يعنى : أليس يضمن الأرش بمجرد حصول العيب فيه ؟ فأجابه الإمام « ع » بأنّه انّما يضمن الأرش يوم الرد ، ولا يحصل الضمان قبله عند حصول العيب . والوجه فيه انّ الأوصاف كالمنافع ، لا تقع تحت الضمان بالاستقلال ، بل يتعلق الضمان بالعين موصوفة بما لها من الأوصاف . ولا يتعلق الضمان بالأرش بزوال بعض أوصافها ، لعدم كون الوصف متعلقا لضمان مستقل حتى ينتقل