responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


بفواته إلى قيمة ، بل ليس هناك إلا ضمان واحد ، تعلق بالعين متصفة بأوصافها ، فلا ينتقل الضمان إلى القيمة ما دام لم تتلف العين ، وتبقى في العهدة ما لم يردها . فإذا أراد أنّ يردها ، كان فقدانها لوصف كان ثابتا لها عند وقوعها تحت اليد وتعلق الأخذ بها ، يقتضي أن يضم اليه فرق الواجد للوصف وفاقده . وبالجملة لم يتعلق الضمان بالأرش عند زوال الوصف ، حتى ينطبق على أرش يوم التلف . بل كان وجوب رد الأرش في يوم أداء العين لأجل إسقاط الضمان المتعلق بالعين الواجدة للوصف هذا .
وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا ، لا يبقى لك ريب في بطلان ما ذكره الشيخ « ره » ، من دلالة قول الامام عليه السلام في الرواية على تعلق الضمان بقيمة يوم المخالفة . مضافا الى أنّه لو تنزلنا عن جميع ما ذكر والتزمنا بأنّ كلمة نعم في كلام الامام « ع » مسوقة ، لإثبات اللزوم ، وانّه يلزمك قيمة البغل ، لم يكن وجه لتعلق الظرف بالمضاف وهو القيمة بتأويلها الى ما يتقوم به ، حتى تكون متضمنة لمعنى الفعل . بل الظاهر تعلقه بالفعل المقدر ، فانّ تقدير كلامه ( ع ) حينئذ يلزمك قيمة بغل يوم خالفته فلا دلالة فيه حينئذ الَّا على كون تعلق الضمان بالقيمة في يوم المخالفة ، من دون دلالة له تعيين يوم القيمة فيبقى هو على ما تقتضيه القواعد .
ثمّ انّ في ليل الرواية إشكالا من حيث جعل الاشهاد والحلف أو الرد بجميعها وظيفة لواحد من المتداعيين ، مع ان القاعدة كون البينة للمدعي واليمين على من أنكر . وربما تحمل الرواية على كون الواحد مدعيا في وقت ومنكرا في وقت آخر ، وهو في غاية البعد . ولا مناص من طرحها رأسا أو الالتزام بمضمونها في موردها وجعل القاعدة مخصصة بغير مورد البغل كما فعله الشيخ ره .
والتحقيق انّ المراد هو الحلف المتعارف الذي يقطع معه النزاع ومعنى قوله عليه السلام : أنت أو هو في جواب سؤال أبي ولاد بقوله : فمن يعرف ذلك : ما

211

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست