يوم الاشتغال ، وهو يوم التلف بمقتضى مقدمات الحكمة . بداهة أنّ المستفاد من أكرم العدول وجوب إكرام العادل فعلا ، دون من كان عادلا في السابق ، أو يصير عادلا في ما بعد . نعم لو وقع الاشتغال بالقيمة من حين الغصب ، بانّ يكون تلف العين في يد الغاصب كاشفا عن تعلق الضمان بقيمتها من حين الغصب بنحو الشرط المتأخر ، كما سيجيء تصحيحه في باب الفضوليّ كان الاعتبار بقيمة يومه . إلَّا أنّ من المعلوم عدم تعلق الضمان بالقيمة قبل التلف ، كما يشهد له ما ذكره الشيخ ، في معنى الضمان ، من انّه لو تلف كان خسارته عليه . بل وفي بعض ( نسخ المكاسب ) كان خسارته عليه عند التلف ، وهو أصرح فيما ذكرنا . وامّا القول بوجوب ردّ أعلى القيم بين يومي الغصب والتلف ، أو بين يومي التلف والأداء ، أو بين يومي الغصب والأداء ، فليس له وجه يعتمد عليه . فانّ الغاصب انّما يضمن ما أخذه ، وهو العين ، بجميع الجهات الموجودة فيه . فلو طرء عليها المنقصة في جهة من جهاته ، كان عليه تداركها . بخلاف ما لو وقع النقصان في أمر خارج عما أخذه الغاصب ، ولم يكن للغاصب مدخلية في حصوله ، كما لو وقعت المنقصة في قيمة المغصوب عند الناس بحسب اختلاف رغبتهم ، لم يعقل تضمين الغاصب به . وما قيل من انّ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، فليس له دليل يدلّ عليه بكليته . بل الحق انّ الغاصب يؤخذ بأعدل الأحوال ولا يطالب منه الَّا بما يستحق الغير منه . « فان قلت » : انّ الضمان يتعلق بحيثية مالية الشيء ، ولذا لو سقط عن المالية كانت ماليته مضمونة في ضمن القيمة . فلو حصلت منقصة في ماليته كانت مضمونة لا محالة « قلت » انّ الدخيل في تعلق الضمان هو المالية المطلقة ، أعني كونه بحيث يبذل بإزائه المال . وامّا تقومها بكثير من القيمة أو قليلها فأمر