الذمة بالقيمة رأسا ، واشتغالها بنفس العين ، وكون تعلق وجوب الأداء بالقيمة في القيميات لأجل الأداء بغير الجنس ، أو لغير ذلك من التقريبات السابقة . فينطبق على قيمة يوم الأداء ، لكون قيمة العين المشغولة بها الذمة في حين الأداء قيمة يوم الأداء قهرا لعدم افتقارها الى البيان وافتقار غيرها اليه ، فتتعين بمقتضى الإطلاق المقامي الثابت بمقدمات الحكمة . وتوضيحه : انّ قيمة يوم الأداء مما يلتفت إليها المكلف بنفسه ، واما قيمة غيره من الأيام فلا يلتفت إليها المكلَّف بنفسه ، بل تحتاج الى البيان . فمقتضى عدم وجود البيان تعيّن قيمة يوم الأداء . وامّا بناء على المشهور من انتقال الضمان من العين بمجرد تلفها الى المثل والقيمة وتحقق اشتغال الذمة بالقيمة من حين التلف ، تنطبق القيمة على قيمة