خارج منه ، راجع الى كثرة رغبة الناس اليه وقلتها [ 1 ] . وبالجملة ، انّما يضمن الغاصب المنقصة الحاصلة في المغصوب من قبله ، مع استنادها اليه ، ولا يضمن المنقصة الحاصلة له لا عن قبله [ 2 ] من دون مساس له أصلا هذا كله مقتضى القواعد الموجودة في الضمان ، فلا يعدل عنه الَّا أن يوجد نصّ يدلّ على خلافه فيؤخذ به . وقد ادّعوا دلالة رواية أبي ولاد ، على اعتبار قيمة يوم الغصب . وهي ما رواه الكليني [1] عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، قال : اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة ، خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل . فلمّا أتيت النيل خبرت انّ صاحبي توجه الى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيء خمسة عشر يوما ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلل منه ممّا صنعت وأرضيه . فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أنّ يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته اليه سليما ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوما
[1] الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، وسنده صحيح .