responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 194


به المالك ، أو تخيير المجتهد وكون الضامن والمضمون له ملزما على ما يختاره لدوران الأمر بين المحذورين [ 1 ] .
ولا يخفى عليك أنّ صورة حصول التراضي بين المالك والضامن خارجة عن محلّ البحث ، لكون محل البحث تعيين ما ثبت للمضمون له في ذمة المضمون عليه ، وهو غير البحث فيما يسقط به المضمون عن ذمة المضمون عليه ، فليس سقوط بما تراضى عليه ، هو والمضمون له ، امرا أمكن جعله دخيلا في تحقيق ما نحن فيه . والَّا فلا إشكال في حصول البراءة عند تراضيهما بشيء ولو بغير المثل والقيمة ، فليس إجراء أصالة عدم سقوط الضمان بما لا يرضى به المضمون له من وجوه المسألة . ثم انّ اجراء أصل البراءة في ضمان المثل وتعيين القيمة لتعلق الضمان ممّا لا وجه له ، لعدم كون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر ، يكون ما زاد في واحد منهما على الأخر مجرى للبراءة بل نسبة المتبائنين ، بداهة أنّ المالية الموجودة في ضمن المثل هو مطلق المالية السارية فيه وفي القيمة وغيرها من الأموال المتساوية له في المالية ، فلا يمكن تعيين القيمة لتعلق الضمان ، لأجل مجرد نفي تعلق الضمان بخصوصية المثل . ومن المبين في محلَّه انّ مورد جريان البراءة لا يكون الَّا الشك في أصل وجود التكليف ، نعم يتحقق ذلك عند الشك في جزئية شيء للمكلَّف به ، لكون مرجعه الى الشك في إحاطة جناح التكليف ، وانبساط ذيله عليه ، وعدمه . بخلاف ما نحن فيه ، لعدم كون القيمة من اجزاء المثل حتى ينحل التكليف بالضمان ، الى تكليف معلوم تعلق

194

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست