المانع عنه عقلا . بيانه : انّ المفاهيم الاعتباريّة لا تقوم بها الاحكام بل يسرى منها الى مصاديقها ، فتكون هي المقوم لها دون المفاهيم الاعتبارية ، بداهة عدم كونها واجدة لما يحاذيها في الخارج . فليست هي متعلقة للأمر والنهي في الحقيقة ، بل الأمر بالصلاة مثلا يتعلَّق في الحقيقة بالركوع والسجود والقراءة وغيرها من اجزائها . ولذا بنينا في محلَّه على انّ الشك في الركوع والسجود وغيرهما من اجزاء الصلاة شك في نفس المأمور به فيكون موردا لجريان البراءة وليس شكا في المحصل له [ 1 ] حتى يكون موردا لجريان الاشتغال . فعلم مما ذكرنا انّ عنوان البدل وما ضاهاه من العناوين الاعتبارية ليست متعلَّقة للضمان ، والمتعلق للضمان في الحقيقة عند تعلقه في لسان الدليل بعنوان البدل هو المثل والقيمة ، بل ليس المتعلق له ، هو عنوانهما . لكونهما أيضا من العناوين الاعتبارية ، تكون تعلق الضمان بها تعلقا لمعنونها في الحقيقة . فالمتعلق له الضمان هو مصداق المثل والقيمة ، أعني ذات الدرهم والدينار أو الحنطة والشعير وغيرهما من الأجناس المثلية . إذا عرفت ما ذكرنا كله فلنتعرض لتعيين الأصل الذي يرجع اليه عند الشك في تعلق الضمان بالمثل أو القيمة ، فنقول : يمكن القول بأنّ الأصل ضمان المثل ، لكونه أقرب الى التالف ، أو ضمان القيمة ، لأصالة براءة الذمة عن ضمان المثل ، أو تخيير الضامن ، لأصالة براءة ذمته عمّا زاد على ما يختاره ، أو تخيير المالك ، لأصالة عدم سقوط الضمان عن ذمته الَّا بدفع ما يرضى