بالقيمة ، والى تكليف مجهول تعلق بخصوصية المثل . بل هو من موارد جريان قاعدة الاشتغال ، لكون الشك في تعيين أحدهما شكا في متعلق التكليف ، وانّه خصوص المثل أو خصوص القيمة . وبعبارة أخرى الشك فيما نحن فيه في تعلق الضمان بخصوص الحنطة ، أو خصوص الدرهم والدينار . وهو يقتضي وجوب الاحتياط بأداء كليهما . هذا إذا لو حظ جريان الأصل في ما توجّه من التكليف الى المضمون عليه ، وامّا إذا لوحظ جريانه فيما توجه منه الى المضمون له أعني حرمة أخذه بغير ما يملكه في ذمة المضمون عليه ، فالمتعين فيه أيضا كونه من موارد جريان أصالة الاشتغال ، لكون الشك في انّ متعلق الحرمة هو أخذ القيمة أو أخذ المثل [ 1 ] . ومقتضى الاشتغال في الموردين ، إلزام الاحتياط للمضمون عليه بأداء المثل والقيمة كليهما ، وإلزام المضمون له بالامتناع عن أخذ واحد منهما ، فيتحقق التنافي بما لا يمكن رفعه إلَّا بإرادة الدافع لكلّ من المثل والقيمة هبة مالا يضمنه منهما للمضمون له ، ويمكن إيجابها له لأجل توقف إبراء ذمته عليه . ويمكن أيضا إرجاع الأمر إلى المجتهد وإلزام كل منهما لخصوص ما اختاره المجتهد من المثل أو القيمة [ 2 ] .