اشتغال الذمّة بها . ومنها ما لو أخذ العين أمانة ثمّ أفرط عليها وأتلفه ، يثبت الضمان حينئذ بنفس الإتلاف . فلو فرض تعلق الضمان بالعين كان كالفرض السابق نظير الأكل من القفا . وبالجملة تقديم رواية اليد ، على فرض تسليم دلالتها على بقاء تعلق الضمان بالعين بعد التلف ، وغمض النظر عن الاشكال المتقدم في دلالتها عليه ، على جميع أدلة الضمانات ضعيف جدا [ 1 ] . والضمان يطلق في أبواب القصاص والحدود ، على أعضاء البدن عند وقوع جناية عليها من الغير . بل ورد في الحديث « انّ من اخرج الغير من بيته فهو له ضامن حتى يدخله في بيته » فلو بنى على كون متعلق الضمان هو نفس التالف يلزمه دخول ما وقع عليه الجناية من الأعضاء في العهدة ، وهو تكلف . بل الضمان في جميع موارد استعماله بمعنى عدم هدر دم المؤمن أو ماله ، بحيث لو أهرق دمه أحدا وأتلف ماله كان عليه بدلهما ، ونعم ما فسّره الشيخ « ره » به ، من انّ الضمان كون خسارة المضمون عليه [ 2 ] .