responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 190


اشتغال الذمّة بها . ومنها ما لو أخذ العين أمانة ثمّ أفرط عليها وأتلفه ، يثبت الضمان حينئذ بنفس الإتلاف . فلو فرض تعلق الضمان بالعين كان كالفرض السابق نظير الأكل من القفا .
وبالجملة تقديم رواية اليد ، على فرض تسليم دلالتها على بقاء تعلق الضمان بالعين بعد التلف ، وغمض النظر عن الاشكال المتقدم في دلالتها عليه ، على جميع أدلة الضمانات ضعيف جدا [ 1 ] .
والضمان يطلق في أبواب القصاص والحدود ، على أعضاء البدن عند وقوع جناية عليها من الغير . بل ورد في الحديث « انّ من اخرج الغير من بيته فهو له ضامن حتى يدخله في بيته » فلو بنى على كون متعلق الضمان هو نفس التالف يلزمه دخول ما وقع عليه الجناية من الأعضاء في العهدة ، وهو تكلف .
بل الضمان في جميع موارد استعماله بمعنى عدم هدر دم المؤمن أو ماله ، بحيث لو أهرق دمه أحدا وأتلف ماله كان عليه بدلهما ، ونعم ما فسّره الشيخ « ره » به ، من انّ الضمان كون خسارة المضمون عليه [ 2 ] .

190

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست