responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


هذا كله تحقيق المسألة بحسب الأدلَّة العامّة ويؤيّده بعض ما ورد في موارد خاصة ، كرواية أبي ولاد حيث قال عليه السلام « قيمة بغل يوم خالفته » بعد قول الراوي « أليس كان يلزمني » [ 1 ] وفي رواية اخرى « كان عليه تبعته » [ 2 ] ومعنى « عليه » ، كونه على عهدته كما ذكرناه في بيان معنى رواية اليد ، فهو بعينه نظير على اليد في الدلالة على ثبوت الضمان [ 3 ] فالقول ببقاء تعلق الضمان بالعين في غاية السقوط ، فثبت انّ الحق مع المشهور [ 4 ] حيث حكموا بتبدل متعلق الضمان بتلف العين ، وان كان الالتزام منهم بتبدله بالمثل والقيمة لا يخلو عن نظر .
والذي يحتمل بحسب مقام الثبوت أمران « أحدهما » انتقال الضمان في المثليات الى المثل ، وفي القيميات إلى القيمة ، ثمّ انتقاله ثانيا إلى القيمة

191

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست