هذا كله تحقيق المسألة بحسب الأدلَّة العامّة ويؤيّده بعض ما ورد في موارد خاصة ، كرواية أبي ولاد حيث قال عليه السلام « قيمة بغل يوم خالفته » بعد قول الراوي « أليس كان يلزمني » [ 1 ] وفي رواية اخرى « كان عليه تبعته » [ 2 ] ومعنى « عليه » ، كونه على عهدته كما ذكرناه في بيان معنى رواية اليد ، فهو بعينه نظير على اليد في الدلالة على ثبوت الضمان [ 3 ] فالقول ببقاء تعلق الضمان بالعين في غاية السقوط ، فثبت انّ الحق مع المشهور [ 4 ] حيث حكموا بتبدل متعلق الضمان بتلف العين ، وان كان الالتزام منهم بتبدله بالمثل والقيمة لا يخلو عن نظر . والذي يحتمل بحسب مقام الثبوت أمران « أحدهما » انتقال الضمان في المثليات الى المثل ، وفي القيميات إلى القيمة ، ثمّ انتقاله ثانيا إلى القيمة