responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189


غاية رواية اليد ، وأنّ مع تقديمه على مدلول الغاية ، لا بدّ من التصرّف في ظاهرها بالتخصيص . فما المرجح لارتكاب التخصيص في الغاية على ارتكابه في أصل المغيى ؟ إذا دار الأمر ، بين توجه التخصيص إلى الغاية ، حتى يكون المعنى أنّ ضمان العين الغير التالف يبقى إلى حين أداء العين أو المثل والقيمة عند تلفها ، وبين توجهه الى المغيى ، حتى يكون المعنى أنّ ضمان العين الغير التالفة يبقى الى ان يتحقق أدائها بعينها هذا .
هذه جملة الإشكالات الواردة على كلّ واحد من التقريبات الثلاث بخصوصها . ويزيد عليها ما يعمّ على جميعها ويتوجه البطلان منه الى عمومها .
وهو : انّ لسان أدلة الضمان في جميع موارد الضمانات واحد [ 1 ] فلا يجوز ان يكون الضمان فيما نحن فيه ببقاء العين في العهدة ، لعدم استقامته في بقية موارد الضمانات منها ضمان إتلاف مال الغير من دون تسليط اليد عليه ، فإنّه يتعلق بالمثل أو القيمة لا محالة لعدم تحقق الضمان ما دامت العين باقية ، بل حدث بنفس إتلاف العين . فلو فرض انّ وجوب ردّ المثل أو القيمة كان لأجل تعلق الضمان بالعين ، وصيرورتها مضمونة على ذمة المتلف بنفس تحقق الإتلاف ، يلزمه فرض الوجود للعين التالفة ثمّ تعليق الضمان به ، وهو كالأكل من القفا . وأمّا في مورد تحقق اليد العدوانية ، فإنّما قيل بكون متعلق الضمان بعد التلف هو نفس العين التالفة ، إبقاء للضمان المتعلق بها قبل التلف . وامّا عند كون حدوث الضمان بنفس التلف وتجدده من حينه ، فلا ملزم لتعليق الضمان حينئذ على العين [ 2 ] ، ثم إيجاب ردّ المثل أو القيمة لأجل

189

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست