مداره أحكام البيع . والنقض بما ذكر من الموارد في غير محله ، فان الالتزام بتحقق الملكية آنا ما في بيع العبد ممن ينعتق عليه ، وشراء العبد الوارث من التركة ، وشراء العبد تحت الشدّة من الزكاة عمل بلسان الروايات الواردة فيها ، وليس لأجل الضرورة ، حتى يقال انا لا نلتزم باعتبار التمليك رأسا حتى تدعو الضرورة إلى التزام الملكية آنا ما « اما الأول » فقد ورد فيه انهم حين ملكوا عتقوا فإنه صريح في تحقق الملكية ولو حينا ما و « اما الثاني » فقد ورد فيه : ( ان العبد يشترى من التركة فيعتق ) فان قوله ( عليه السّلام ) فيعتق يدل على تحقّق الملكيّة قبل العتق و