responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175


عدم وجود المثل له بحسب العادة في ذلك الزمان . فلو انقلب حاله في الزمان المتأخر ، وصار بحيث كان له المثل بحسب العادة يخرج عن تحت الحديث « الثاني » في تحصيل الدليل على الحكم المذكور ، والحاجة إليه بعد تسلم أصل الحكم فيما بينهم لأجل وقوع الخلاف في أوان تعلقه .
< فهرس الموضوعات > الموضع الثاني في الدليل على ضمان المثليّات بالمثل والقيميّات بالقيمة < / فهرس الموضوعات > الموضع الثاني في الدليل على ضمان المثليّات بالمثل والقيميّات بالقيمة < فهرس الموضوعات > الدليل الأوّل < / فهرس الموضوعات > الدليل الأوّل ما استدل به شيخ الطائفة « قده » على وجوب ردّ المثل في المثليات ، وهو آية الاعتداء .
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » .
والذي يقتضيه النظر ان الآية مصروفة عمّا نحن فيه رأسا بل هي ناظرة إلى أحكام الجهاد ، بقرينة صدر الآية قال تعالى « * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ والْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * » [1] وما قبلها قوله تعالى .
« * ( واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيه فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ ) * » [2] الى ان قال تعالى « * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ) * » الآية .



[1] سورة البقرة ، الآية 194 .
[2] سورة البقرة ، الآية 191 .

175

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست