responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168


له في تلك الان ، لا بأس بالالتزام بكونها ملكا له .
وقد تحصل ممّا ذكرنا انّه لو أريد من الضمان في الرواية كون المضمون ملكا للضامن كانت الرواية كناية عن كون المنافع ملكا لمالك العين ، فتكون منطبقة على القاعدة العقلائية من كون منافع العين لمالكها ، ولا بأس بوقوعها في كلام النبي صلَّى الله عليه وآله لما ذكرها في مقام الاستدلال على ما حكم به في القضاء . وقد بيّنا في محلَّه انّ الدليل المذكور في كلام النبي « ص » والأئمة « ع » لا بدّ وان يكون أمرا عقلائيا مرتكزا في أذهان المخاطبين أو أمرا شرعيا يكون أبين من المستدلّ عليه .
< فهرس الموضوعات > المبحث الثامن في وجوب ردّ المثل في المثليات والقيمة في القيميات < / فهرس الموضوعات > المبحث الثامن في وجوب ردّ المثل في المثليات والقيمة في القيميات لا إشكال في وجوب رد المثل عند تلف العين في المثليات . والقيمة في القيميات .
والبحث ههنا في موضعين الأول ، بيان مفهوم كل من المثلي والقيمي .
والثاني ، بيان الدليل على الحكم المذكور حتى يتبين به حكم موارد الشبهة .
< فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل في مفهوم كلّ من المثلي والقيمي < / فهرس الموضوعات > الموضع الأوّل في مفهوم كلّ من المثلي والقيمي اعلم انّ المشهور ذكروا في تعريف المثلي والقيمي « انّ المثلي ما تساوت

168

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست