شرعي من ناحية الشرع . والشاهد له عدم كونه صادرا عنه « ص » عند بيان الأحكام ، بل قد ذكره دليلا على ما قضى به فيما ترافعوا اليه هذا . وما ذكرناه يجرى على مختار الشيخ « ره » أيضا في تفسير الضمان بكون تلفه عليه وكون الخسارة واقعة في ماله الأصلي ، فإنّ كون التلف عليه يكون تارة من ناحية الشرع وتارة بإقدام من نفسه مع إمضاء له من الشرع . ثم انّ القاعدة مع تفسير الضمان بكلّ من المعنيين منتقضة في جملة من الموارد « منها » ضمان المبيع قبل القبض فإنّه في عهدة البائع ويقع تلفه عليه مع انّ منافعه للمشتري « ومنها » ضمان البيع على البائع عند اشتراط كون تلفه عليه مع انّ منافعه للمشتري « ومنها » ضمان العارية المضمونة ، فإنّها مضمونة على المستعير ، مع ان منافعها ملك للمعير ، وانّ كان قد أباح له الانتفاع بها . وامّا بناء على تفسير الضمان في الرواية بما ذكره شيخ الطائفة « قده » ، من انّ معنى الضمان فيها ان يكون وقوع الخسارة عليه في ملكه ، يخرج ما ذكر من الموارد عن موضوع الرواية تخصصا . أمّا الأخيران فلعدم كون المستعار ، ولا البائع فيهما مالكين للمال المضمون ، وامّا الأول فلانّه وان ذهب المشهور الى انّ تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه ، ويصير ملكا له آنا ما قبل التلف ثم يتلف في ملكه ، ولكنّ الكلام في منافع المبيع قبل التلف ولا يفرض ان تكون له منافع في الآن المحلوق بالتلف الذي يصير فيه المبيع ملكا للبائع . فالمنافع قبل التلف لا تدخل تحت محل الكلام لكونها منافع له في حين كونه ملكا للمشتري [ 1 ] ولو فرض وجود منافع