responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 166


المراد منه ما جعله الضامن لنفسه ، حتى يكون المعنى أنّ من ضمن شيئا جعل الخراج لنفسه ، فيستظهر من الضمان - بقرينة المقابلة بينه وبين الخراج الشرعي - الضمان الشرعيّ ، الذي أمضاه الشرع . فإنّه لو كان المراد من الضمان هو الضمان العرفيّ لكانت نسبة الخراج معه نسبة الحكم مع الموضوع لا نسبة المسبب مع سببه أو المقابل مع مقابله [ 1 ] مضافا الى انّ التمسك بإطلاق الضمان انّما يمكن إذا لم يكن في مورده ضمان معهود احتمل كون المراد منه ذلك المعهود ، والَّا فلا ينعقد له إطلاق يؤخذ به كما ذكروه في الأصول [ 2 ] . وقد عرفت فيما مرّ أنّ مأثورة الخراج بالضمان ليست من كلمات قصار النبي صلَّى الله عليه وآله فتكون غير ناظرة إلى مورد خاص يكون قرينة على بيان المراد منه . بل هي كلمة تنطق بها فيما قضى إليه في عبد اشترى ، ثم استعمل فقال « ص » : الخراج بالضمان .
فيحتمل ان يكون المراد من الضمان خصوص الموجود في مورد الرواية وهو البيع الصحيح الحاصل فيه الخيار لأجل كون المبيع معيبا فلا يكون له إطلاق يشمل الضمان في مورد البيع الفاسد وهو الضمان الغير الممضى من الشرع .
وممّا يؤيد ما ذكرناه انّ عروة نقلها في عين هذا المورد حيث قضي الى عمر بن عبد العزيز في عبد اشتري واستعمل .
وبالجملة لا بدّ وان تحمل الرواية على مقتضى القاعدة العقلائية أعني كون خراج العين ومنافعها لمالكها ، ولا يستبعد كون ما ذكره « ص » مسوقا لبيان القاعدة المذكورة المعلومة من العقل رأسا من دون ان يتضمن لجعل حكم

166

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست