responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 165


منافعه له .
والمراد من الضمان في الرواية بناء على ما فسّرناه سابقا بتعهد المال ودخوله في العهدة أحد أمور :
« الأول » ارادة التعهد بمعنى اسم المصدر ، من دون لحاظ صدوره من الفاعل ، فيشمل العهدة الحاصلة بتعهده ، والحاصلة بجعل الشارع من دون ان يقدم عليه ، كما في ضمان المغصوب ، فإنّه مضمون عليه بحكم الشرع وان لم يقدم بنفسه على ضمانه وتعهده .
« الثاني » إرادة التعهد بالمعنى المصدري أعني إرادة العهدة الصادرة منه فلا يشمل العهدة الحاصلة له من ناحية الشرع .
« الثالث » ارادة خصوص العهدة المذكورة مع لحوق الإمضاء به من الشرع .
والأول يوافق ما ادعاه أبو حنيفة ، من شمول الرواية على المغصوب ، فأفتى فيمن غصب البغل بانّ الكراء للغاصب . وعند ذلك قال أبو عبد اللَّه عليه السلام « ولمثل هذه الفتيا تمنع الأرض بركاتها » .
والثاني يوافق لما ادعاه جماعة من العامّة ، من كون الرواية شاملة على كلا قسمي الضمان ، الصادر منه بإمضاء من الشرع ، والصادر منه لا بإمضائه ، ولم يوافقهم من الخاصة إلَّا ابن حمزة .
والثالث يوافق مقتضى القاعدة العقلائية ، من كون المنافع تابعة للعين ومملوكة لمالكها .
وامّا الأول ، فيضعفه مع كونه مخالفا لظاهر الحديث ، انّه لم يقل به احد من الخاصة ، وما ورد فيه من تشديد النكير على ابى حنيفة في مقالته به .
واما الثاني ، فيضعفه انّ الباء ليست إلَّا للسببيّة أو المقابلة ، فمعنى الرواية :
أنّ الخراج بإزاء الضمان ، أو أنّه بسببه . ومن البديهي انّ المراد من الخراج هو الخراج المجعول له شرعا ، فالمعنى انّ من ضمن شيئا فله خراجه شرعا . وليس

165

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست