بعض مع عدم كونها مضمونة في الإجارة الصحيحة ويتوقف التحقيق في انتقاض القاعدة على التعرض لأصل الحكم . فنقول : انّه قد وقع الخلط بين الحيثيات المختلفة للعين المستأجرة . وقد صار ذلك منشأ للاختلاف في عدة من المسائل ، وما نحن فيه من جملتها . توضيحه انّ للعين المستأجرة حيثيتان . « إحداهما » الحيثية التي يتوقف استيفاء المنفعة المملكة بالإجارة عليها . « والأخرى » الحيثية التي لا يتوقف عليها استيفائها . والاولى ، كحيثية ركوب الدابة وحيثية سكنى الدار ، والثانية ، كحيثية انامة الدابة ورعيها وعلفها وغيرها من الحيثيات غير الدخيلة في استيفاء منفعة الركوب عنها . ولا يخفى انّ ما يقع تحت الإجارة عند إجارة الدابة هو ركوبها ، دون سوقها ورعيها وانامتها وسائر تصرفاتها . بل هي محفوظة للموجر وغير سائغة لغيره بغير اذنه . وكذا ما يقع تحت اجارة الدار هو سكناها دون غيرها من التصرفات فيها . وممّا تفرع على الخلط بينها ، وقوع الخلاف فيما بينهم إذا آجر المستأجر ما استأجره من غيره ، بعد الفراغ عن جواز أصل الإجارة ، في انّ جواز تسليمه اليه هل يتوقف على اذن المالك أم لا . فقيل : لا يتوقف عليه ، فانّ المفروض أنّ الشارع قد أجاز له في الإجارة واذن فيها ، من دون توقف على اذن المالك والاذن في الشيء اذن في لوازمه . وقيل : يتوقف ولا يجوز التسليم بدون اذن المالك ، فإن المستأجر انّما يستحق استيفاء المنفعة من العين دون تسليمها الى غيره . وكلّ من الاستدلالين صحيح ، في إحدى الحيثيتين . فالاستدلال بأنّ الاذن في الشيء اذن في لوازمه ، صحيح بالنسبة إلى الحيثية المتوقفة عليها استيفاء المنفعة الواقعة تحت الإجارة ، فإنّ استيفائها يستلزم التصرف في تلك الحيثية . والاستدلال الثاني ، صحيح بالنسبة إلى الحيثية الغير المتوقف عليها