به اللحاظ في ضمن ملحوظ غيره . ومن هنا يعلم فساد ما قرره في الكفاية من كون المعاني الحرفية أيضا كلية ، من دون فرق بينها وبين المعاني الاسمية إلَّا في مقام الاستعمال . « وجه الفساد » انّ المعنى الحرفي لا يقبل اللحاظ بنفسه حتى يحكم عليه بأنّه كلي بل معنى ( من ) مثلا إذا لوحظ في نفسه منفكا عن مدخولة ينقلب معنى اسميا ويكون مطابقا للفظة الابتداء [ 1 ] . والتحقيق انّ الأخذ ههنا ليس بمعنى الأخذ باليد حتّى لا يمكن تعلقه بالمنافع . واما الاستدلال على القاعدة بقوله صلَّى الله عليه وآله « لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه » فغير جيد لظهوره في الحرمة التكليفيّة وكذا بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » فانّ معناه على ما هو التحقيق في محله عدم جعل الشارع لحكم يوجب الضرر . واما الضرر المتوجه من الغير فلا يدلّ على رفعه نفى الضرر والضرار . نعم لا بأس بالاستدلال بقوله عليه السلام حرمة مال المسلم كحرمة دمه فانّ معنى احترامه عدم كونه مهدورا فكما لا يهدر دم المسلم بل يتدارك بالقصاص أو الدية فكذلك لا يهدر ماله ويتدارك بالمثل أو القيمة . المبحث الرابع في تفصيل حكم الضمان في مورد الإجارة وربما يذكر موارد لانتقاض القاعدة . « منها » كون العين المستأجرة مضمونة في الإجارة الفاسدة على مذهب