responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 157


استيفاء المنفعة الواقعة تحت الإجارة . فيكون القول بعدم جواز التسليم ، ناظرا الى تسليم هذه الحيثية من العين ، والقول بالجواز الى تسليم الحيثية المتوقفة عليها استيفائها . فيصير النزاع بينهم كالنزاع اللفظي .
وممّا ذكرنا يعلم حكم المسألة المبحوثة عنها ههنا ، لما علم منه انّ الحيثية المتوقفة عليها استيفاء المنفعة أمانة شرعية بيد المستأجر بمقتضى عقد الإجارة الممضى من قبل الشرع ، فتكون غير مضمونة عليه . وامّا الحيثية الأخرى ، فهي أمانة من عند المالك لا يقتضيها عقد الإجارة الممضى من قبل الشرع فهي أيضا غير مضمونة على المستأجر .
فالحيثيتان على سواء . في مورد الإجارة الصحيحة ، لعدم كون إحداهما عند صحة الإجارة مضمونة على المستأجر . وامّا في مورد الإجارة الفاسدة فيحصل الافتراق بينهما ، لانقطاع التأمين بالنسبة إلى الحيثية المتوقفة عليها استيفاء المنفعة المملكة بالإجارة ، لكون تأمينها في مورد الإجارة الصحيحة تأمينا شرعيا حصل بإمضاء الشرع لعقد الإجارة ، فهو منفي عنها في مورد الإجارة الفاسدة ، لعدم لحوق إمضاء الشرع عليها . واما الحيثية الغير المتوقف عليها استيفائها فهي أمانة بيد المستأجر بتأمين من المالك ، لا يقتضيه عقد الإجارة وجودا وعدما . فلا يحصل فيه تزلزل بفساد عقد الإجارة وعدم لحوق إمضاء الشرع عليه . والضابط بقاء التأمين مع فرض فساد العقد وعدمه . فما انقطع عنه التأمين بفساد العقد يكون مضمونا على المستأجر ، وما لم ينقطع عنه التأمين بفساد العقد ، لا يكون مضمونا عليه ، سواء تعلق به التأمين من الشرع أو من المالك [ 1 ] هذا كلَّه بالنسبة

157

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست