responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 154


من غير المستأجر ، فيحصل الافتراق حينئذ بين العين والمنفعة ، وكون العين ملكا لغير من ملك المنفعة ، والمنفعة ملكا لغير من ملك العين ، ولو مع فسخ الإجارة ، لعدم رجوعها بفسخ الإجارة إلى مالك العين ، بل يرجع الى البائع ويصير ملكا لغير من ملك العين . ومقتضاه كونها مضمونة لغير من يضمن له العين . فثبوت الضمان بها يحتاج الى دليل غير ضمان العين .
وبعبارة اخرى ان تعدد الضمان يقتضي تعدد المضمن ، فلا بدّ من تحصيل الدليل على ثبوت ضمان المنفعة ، غير دليل ثبوت الضمان للعين . فلا يكفي وجود الدليل على ضمان العين في إثبات الضمان لها [ 1 ] .
ويقرب ما ذكرنا ملاحظة حال الاعراض مع معروضاتها . فانّ العرض قد يلاحظ بما هو عرض ، فيكون حينئذ تابعا للمعروض ، غير مستقلّ في حد نفسه ، وغير محكوم بحكم على استقلاله . وقد يلاحظ بما هو موجود من الموجودات فيقع حينئذ في قبال المعروض ، ويستقل باللحاظ ، ويكون محكوما بأحكام تخصه في قبال المعروض . وهذا هو الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية فإنّ الاسم ما تعلق به اللحاظ مستقلا . والمعنى الحرفي ما لم يستقل باللحاظ كذلك ، بل تعلق


« 1 » وسائل الشيعة ، كتاب الغصب ، الباب 2 ، الحديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة ، كتاب الغصب ، الباب 2 ، الحديث 1 .

154

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست