responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 153


تشملها على اليد ما أخذت .
« والثاني » عدم قابلية الأداء فإن المنافع قبل استيفائها لم يتحقق الاستيلاء عليها وبعد استيفائها لم يمكن ردها فسكنى الدار مثلا لا يمكن رد ما استوفي منها ، وما يمكن ردها برد عين الدار ورفع اليد عنها ، هو سكناها بعد الرد ورفع اليد عنها . ولا يحصل بذلك رد السكونة المستوفاة قبل الرد . والظاهر من الغاية في الرواية اختصاص موردها بما أمكن أدائه .
ثمّ انّ المحقق الخراساني قده تعرض في الحاشية لرد الشيخ ره فيما تقدم من الوجه ، بانّ المنافع أيضا تدخل تحت الضمان بتبع العين . فكما ان أخذ العين يوجب ضمانها ، فكذلك يوجب ضمان المنافع ، فالمنافع مضمونة على المستأجر بتبع ضمان العين المستأجرة هذا .
ويمكن الرد على الوجه الثاني أيضا ، بأن ما استوفاها من السكونة وان لم يمكن ردها ، بل غاية ما يمكن رد السكونة الغير المستوفاة ، الا انّ سكونة الدار لها هيئة وحدانية يحصل معها الوحدة بين ما استوفاها من السكونة وما وقع منها بعد الرد . وبهذا الاعتبار يصدق عليه عند الاستيفاء انه استوفى سكنى الدار بقول مطلق ، ويصدق عليه عند الرد ، أنّه أدى سكنى الدار كذلك . فالمنع عن شمول رواية اليد على المنافع لعدم صدق التأدية بالنسبة إليها غير متوجه .
هذا ولكن لا يخفى على المتأمل ما في كلام المحقّق صاحب الكفاية « ره » ضرورة انّ تبعية المنفعة للعين لا تكفي في تعلق الضمان بالمنفعة باستقلالها بل مقتضاها دخول المنافع تحت الضمان المتعلق بالعين تبعا ومن المعلوم في أبواب الخيارات والغصب انّ المنافع مضمونة مستقلا بحيث يوجب رد قيمها عند استيفائها ولو كان ضمان المنافع بتبع ضمان العين لكان المضمون فرق قيمة العين مع المنفعة والعين بدونها .
مضافا الى انّ المنفعة ربما لا تكون تابعة للعين ، كما إذا آجر ملكا ثم باعه

153

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست