responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 152


قد يكون الاقدام ولا ضمان ، كما قبل القبض في بيع الصحيح والفاسد كليهما ، وقد يوجد الضمان من دون الاقدام كما في البيع الفاسد إذا شرط في عقده كون ضمان المبيع على البائع ولو بعد القبض .
وقد منع بعض المحشين « ره » على المكاسب كون الإقدام أعم من الضمان تعليلا بانّ القبض ممّا يتوقف عليه صحة البيع ، ففقد الضمان قبل القبض لأجل عدم صحة البيع رأسا لا لأجل توقفه على أمر آخر بعد البيع يكون اقتضاء العقد للضمان متقيدا بحصوله .
« وفيه » انّ ما ذكره انّما يجري في الصحيح من البيع ، واما الفاسد منه فهو فاسد من قبل القبض الى بعده ، ولا يحدث فيه أمر بتحقق القبض ، فعدم الضمان قبل القبض لأجل عدم كفاية الاقدام بالبيع الفاسد في حصوله . ولا زمه كون الإقدام أعم من الضمان .
والتحقيق ان الاقدام ليس دليلا مستقلا في قبال قاعدة اليد ، بل هو إثبات الصغرى له حتى تنطبق عليه كبرى على اليد . « توضيحه » ان قاعدة اليد محصصة بصورة عدم هتك المالك لحرمة ماله بتسليط الغير عليه مجانا ، والا فليس معه ضمان على من أتلف المال بيده . والاستدلال بها على ثبوت الضمان فيما نحن فيه ، يتوقف على إحراز عدم كون المال مهتوكا من عند مالكه ، فقولنا هو اقدام على الضمان بيان لكون المقام من صغريات قاعدة اليد ، وانه لم تهتك حرمة المال من ناحية المالك بتسليط الغير عليه مجانا ، فيكون مجموعهما دليلا واحدا أقيم على إثبات الضمان .
« ففيه » مضافا - الى ما عرفت من ان سندها في غاية الضعف ولم يتحقق عمل المشهور بها حتى ينجبر بذلك ضعفة - ما ذكره الشيخ ره من اختصاصها بالأعيان وانّه لا يشمل المنافع لوجهين .
« احد هما » ما ذكره الشيخ وجها له من عدم قابلية المنافع للأخذ فلا

152

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست