باب الأوامر من نفي تحقق الطلب عند الأوامر الشرطية بحسب الحقيقة ، وان إطلاقه عليها على سبيل المجاز - فاسد جدا . وان كان صحيحا مع البناء على ما اختاره الشيخ - ره - من إرجاع الواجب المشروط إلى الواجب المعلَّق الذي ذكره صاحب الفصول « قده » اعني كون التعليق والاشتراط في الواجب ، لا في أصل الوجوب ، بل هو فعلى حتى قبل حصول الشرط . فيتحقق مجرى الاستصحاب لإمكان جريانه في الملازمة الموجودة فعلا بين الوجوب وبين حصول الشرط في موطنه ، فيستصحب في المثال المتقدم ثبوت الملازمة بين الحكم بالنجاسة وغليان العنب بعد صيرورته زبيبا وان لم يثبت به آثار الغليان من النجاسة والحرمة فعلا فانّ الملازمة بين الغليان والحرمة أو النجاسة أمر مجعول شرعا قابل لجريان الاستصحاب فيه ، هذا [ 1 ] . ولكن لا يخفى عليك انّ إنشاء الملازمة انّما يكون بالقضيّة الشرطيّة . وامّا إذا كان دليل الحكم على غير نحو القضيّة الشرطيّة ، كما في المثال المتقدّم ، فإنّ الأدلَّة الواردة فيه بجميعها كانت بلسان العنب الغالي ينجس وأمثاله ، وليس فيها ما يكون بنحو القضية الشرطية . لا تكون مشتملا على إنشاء الملازمة . ومعه لا يبقى مورد لجريان الاستصحاب أصلا . وكيف كان فلا إشكال في جواز التعليق بناء على ما اختاره الشيخ « ره » في الأصول ، وقد التزم « ره » بمقتضاه من جواز التعليق في جميع الموارد ما لم يقم إجماع على خلافه ، وهو مقرون بالصواب ، لو لا انّ الدليل الشرعيّ لا ينحصر في