responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135


المشروط يكون في الطلب الفعلي ، وفي الواجب المعلق يكون في متعلقة ، بعد إطلاقه في نفسه .
وهذا بعينه يتصوّر في العقود ، توضيحه : انّ عقد البيع قد يتضمن التعليق في التمليك الفعلي ، بعد إطلاقه من حيث التمليك الإنشائي المتقوم بالإنشاء لاستحالة التعليق في الإنشاء . وقد يتضمن التعليق في متعلقة وهو الملكية ، ويكون التمليك حينئذ فعليا بكلا قسميه .
فمن الممكن ان يحمل ما كان من الموارد غير جائز في التعليق على القسم الأوّل ، أعني تطرق التعليق إلى أصل التمليك الفعلي ، وما كان من الموارد جائزا فيه التعليق على القسم الثاني أعني كون التعليق في متعلقة بعد تنجزه في نفسه هذا . وقد وافقه السيد « ره » في تصوير تقسيم الطلب إلى الإنشائي والفعلي .
و « فيه » مضافا الى - كونه منافيا لما صرح به « قده » في باب الأوامر من الكفاية من كون إطلاق الواجب على المشروط قبل حصول شرطه إطلاقا مجازيا ، فإنّه لو تضمن الطلب بأيّ نحو من أنحائه لم يكن إطلاق عنوان الواجب عليه مجازا - انّ المراد من الطلب الإنشائي المذكور في كلامه على ما فسّره في باب الطلب والإرادة ، إرادة المعنى من لفظ الأمر . وأنت خبير بانّ مجرد ارادة المعنى من اللَّفظ ليس طلبا ، يجعل من اقسامه [ 1 ] .
ومن ذلك يعلم بطلان ما ذهب اليه تبعا للشيخ « ره » من جواز الاستصحاب في الأحكام المشروطة كما في انّ العنب إذا غلى ينجس ، لعدم وجود طلب حقيقة قبل حصول الشرط حتى يكون مجرى للاستصحاب .
فالالتزام منه تبعا للشيخ « ره » بجريان الاستصحاب فيها - مع ما بنى عليه في

135

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست