يقول الموكل : أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلَّا في يوم الجمعة . وهذا ينافي ما ذكره العلَّامة في التذكرة . بل العلَّامة قد ادعى الإجماع هناك على بطلان كليهما ، ولعلّ ذلك اشتباه عمن اعتمد على حكايته . وممّا يشهد لعدم صحة نسبة الدعوى المذكور إلى العلَّامة ما ذكره الشيخ « ره » بعد النقل المتقدم بقوله : ثمّ انّ التعليق امّا مصرح به وامّا لازم من الكلام كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة ، الى ان قال : ولذا احتمل العلَّامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موته مثلا فان العقد وان كان منجزا في الصورة الَّا انّه معلق ، والتقدير ان مات مورثي فقد بعتك « انتهى » فانّ ما ذكره من المثال للازم من الكلام ونسب إلى العلامة الالتزام ببطلانه ( وهو ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة ) عين المثال الذي ذكر حكاية دعوى الإجماع عن العلَّامة على صحته ( اعني قول الموكل أنت وكيلى في ان تبيع عبدي يوم الجمعة ) بل هو أقرب الى البطلان من حيث التصريح فيه بالتعليق هذا . وكيف كان فلا بدّ من تحقيق الفرق بين الموارد المذكورة ، فنقول : انك قد عرفت استحالة التعليق في نفس الإنشاء بالبديهة العقلية ، وعدم إمكان وقوعه رأسا حتى يدعى بطلانه . فالموارد المختلفة المذكورة كلها من قبيل التعليق في المنشأ . فلا يمكن التفرقة بينها الا بناء على ما التزم به المحقق الخراساني « ره » في باب الاستصحاب ، والطلب والإرادة ، من حصول قسمين من الطلب ، عند الأوامر الشرطية . أحد هما ، الطلب الفعلي ، وهو الطلب بعد حصول الشرط . والأخر ، الطلب الإنشائي ، وهو الطلب قبل حصوله . وبنى عليه الفرق بين الواجب المشروط ، والواجب المعلق الذي اصطلح عليه صاحب الفصول « ره » ومحصله : انّ الفرق بينهما - بعد اشتراكهما في تنجيز الطلب الإنشائي لاستحالة التعليق والاشتراط فيه - انّ التعليق في الواجب