« حقيقة النكاح » أعني إيجاد علقة الزوجية « وحقيقة الطلاق » اعني ازالة العلقة المذكورة ، و « حقيقة العتق » بأقسامها ، أعني التحرير ، « وحقيقة الوصية » اعنى التمليك معلقا على الموت ، ليس لها مصداق خارجي أمكن إيجادها به حقيقة . نعم الإعطاء مصداق للتمليك كما تقدم ، فتتحقق به حقيقة الوصية ، لو لا انّ التعليق على الموت المعتبر فيها ليس أمرا قابلا لأنّ يوجد له مصداق حقيقي . ونظير المذكورات « المصالحة » و « الوقف » و « الضمان » بناء على كون حقيقتها التمليك . أما الاولى . فلانّ حقيقتها ، وهي التسالم الاعتباري الواقع على المال ، لا يوجد لها مصداق خارجا ، والذي له مصاديق حقيقة ، هو التسالم الحقيقي ، دون الاعتباري الذي تقوم به المصالحة . واما الثانية ، فلانّ التمليك بالنسبة إلى الطبقة الاولى ، وان كان يحصل بالإعطاء ، إلَّا انه لا يمكن تحصيله بالنسبة إلى الطبقة الثانية وغيرها من الطبقات ، بما يكون مصداقا له حقيقة . هذا شأن الأوقاف العامة ، واما الأوقاف الخاصة ، فليس يوجد لها مصداق وان قلنا بكون حقيقة الوقف هو التحبيس والتسبيل ، فانّ التخصيص بجماعة ليس ممّا أمكن دلالة فعل عليه . واما الثالثة ، فلانّ حقيقتها كحقائق ما تقدم من العقود غير قابلة لان توجد في الخارج بنفسها . هذه جملة من العقود والإيقاعات ذكرناها توضيحات للمطلب ، وعليك بملاحظة حقائق جميع المعاملات من العقود والإيقاعات . وقد عرفت ان الضابط في جريان المعاطاة فيها كون حقائقها ممّا أمكن إيجادها في الخارج بأفعال تكون مصاديق لها ، بان تكون ظاهرة فيها ولو بمعونة الاقتران بقرائن خارجية توجب ظهورها فيها . ويمكن التمثيل له ، بما لو اعطى