responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102


يتحقق به الإعطاء . [ 1 ] إذا عرفت ذلك فلنشرع في تحقيق المقام فنقول : يختلف الحكم في المسئلة بحسب المباني المختلفة .
امّا على القول ، بانّ السبب الفعلي كالسبب القولي ، وانّ المعاطاة تؤثر في كلّ ما يؤثر فيه اللفظ ، وكذا على القول ، بانّ مجرد الكاشف يكفي في العقود والإيقاعات ، فلا إشكال في جريانها في عموم العقود والإيقاعات .
وامّا بناء على ما هو التحقيق في المعاطاة ، من أنّها إيجاد لنفس حقيقة المعاملة في الخارج ، وان ما تعلق به الإيجاد في الخارج مصداق لحقيقة المعاملة ، بخلاف العقد فإنّه إيجاد للمعاملة بالسبب ، فلا بدّ من ملاحظة حقيقة كلّ فرد فرد من المعاملات .
فما كان منها مما يمكن تحققه في الخارج بنفسه ، وكان له مصداق يمكن إيجادها به حقيقة [ 2 ] كالهبة فإنّ حقيقتها اعنى التمليك يوجد بنفس الإعطاء ، والإعطاء مصداق خارجي له كما تقدم ، والوقف بناء على انّ حقيقتها تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، كما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله « حبس العين وسبل الثمرة » فإنّها مما يمكن إيجادها في الخارج بمصداقها ، كتعمير المسجد بإلصاق اللبن عليه ، فإنّه مصداق لحبس العين وتسبيل المنفعة بلا اشكال .
واما نوع العقود والإيقاعات ، فحقايقها مما لا يمكن إيجادها في الخارج ، فمنها

102

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست