responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63


حينئذ مقصودة للمتعاطيين في ضمن قصد التمليك وغير واقعة على خلاف ما قصد عن المعاطاة ، والاشكال في المعاطاة كله مبنى على القول بكونها مفيدة للإباحة بنحو القسم الخامس من الأقسام المذكورة ، أعني كونها سببا إنشائيا أثرت في حدوث الإباحة مع عدم اقترانها بقصدها من المعاطاة ، واما بناء على كونها من القسم السادس اعنى كونها مصداقا خارجيا لمفهوم البيع والتمليك ، لكون مقتضى إطلاقها إعطاء جميع جهات المال من الجانبين ، وان حقيقة البيع لا تتعدى عنها ، فالبيع والتمليك يحصلان بمجرد المعاطاة . وان لم تقترن بقصدهما منها أصلا ، بل ينطبق عليها عنوان البيع والتمليك قهرا من غير توقف على قصد هما منها .
الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه وان المعاملات من العقود والإيقاعات بحسب كيفية حقائقها على قبيلين [ 1 ] .

63

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست