responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47


والتحقيق في ذلك يتوقف على أمور :
الأمر الأول تبيين أسباب الملكية أو الإباحة اعلم ان السبب لتحقق الملكية أو الإباحة عند المعاطاة أعني ما أنيط به الملكية أو الإباحة في الشرع وحكم الشارع بتحققهما عند تحققه بتصور على ستة وجوه .
« أحدها » ان يكون امرا خارجا عن حيطة اختيار المكلف ، قد حكم الشارع بتحقق الملكية أو الإباحة معلقة على تحققه من دون ان يكون لاختياره مدخلية في تحققها ، كتحقق الملكية للوارث بموت مورثه ، فإنه قد حكم بتحققها لمجرد موت المورث من غير ان يكون لاختياره مدخلية في ذلك ، وتحقق الملكية بالنسبة إلى منافع الموقوفة للطبقة التالية بمجرد موت الطبقة السالفة كذلك .
« ثانيها » ان يكون فعلا من أفعال المكلف تاما في السببية غير دخيل في سببيته قصد المكلف ولا اختياره بل يكون حكم الشارع بتحقق الإباحة أو الملكية لمجرد تحقق الفعل من المكلف وان لم يقصد تحققها منه كحكم الشارع بالضمان لمجرد تحقق الإتلاف ، والإباحة المتحققة بأحد هذين القسمين ينبغي ان تسمى بالإباحة الشرعية ، لعدم استنادها الى المالك بوجه من الوجوه أصلا وملاكها في السعة والضيق حكم الشارع وضيقها .
« ثالثها » ان يكون السبب مجرد رضى المالك من دون اعتبار اقترانه بفعل أو قول يكشف عنه كالإباحة المعلقة في لسان الشرع على رضى المالك وطيب نفسه قال ( ص ) « لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » .
والإباحة أو الملكية المتحققة بهذا القسم من السبب ، تتبع في السعة والضيق

47

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست