لكنه يرد عليه انّ الإجازة انّما تكشف عن الانتقال في زمان متأخر عن زمان العقد إذا كانت العين المبتاعة في زمان العقد غير قابل بنفسها للإجازة ، وانّما لم تتعلَّق الإجازة به من حينه لاستحالة التفكيك بين العين والمنافع ، فلا يمكن كشف الإجازة عن الانتقال في زمان متأخر عن العقد [ 1 ] فيقع التنافي بين صحّة الإجازة بالمعجمة والإجارة بالمهملة . التصرف غير المنافي لملك المشتري امّا التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري تعرّض المبيع للبيع أو إيقاع العقد الفاسد عليه . فتوضيح حصول الردّ بها أو عدمه : انّ الرد كما تقدم آنفا من الأمور الإنشائيّة المفتقرة إلى إيجاد لها في الخارج ، ولا يكفي فيه مجرد وجود الكاشف عن القصد ، بل لا بدّ له امّا من إنشاء لفظي أو إيجاد فعل يكون مصداقا حقيقيا له . [ 2 ] ومن المعلوم عدم كون العرض للبيع ولا إيقاع عقد فاسد