responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434


عليه مصداقا للرد ، فانّا لا نريد الا قطع العلقة الحاصلة بعقد الفضوليّ ، كما انّ المطلوب من الإجازة إبقاء العلقة وربطها الى المالك ، فكما لا بدّ في حصول الإجازة بالفعل من كونه مصداقا لها ، فكذلك في حصول الردّ بالفعل لا بدّ من ان يكون مصداقا لقطع تلك العلقة .
ولم يرد عنوان الرد في لسان دليل حتى يكون المناط صدقه ، ومنه يعلم ما في تمسك الشيخ « ره » بصدق الردّ عليه ، ويقرب منه تمسكه بفحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل ، كالوطي والبيع والعتق .
« توضيح المنع » ، انّ تصرف ذي الخيار بالمذكورات مصداق للتملك ، لكونها من الأمور التي لا تثبت لغير المالك ، فلو أقدم بها ذو الخيار تكون مصداقا لتملك المبيع وإعادته في ملكه بعد ما خرج عنه ، وهذا بعينه حقيقة الفسخ .
وامّا صدور هذه التصرّفات من المالك فيما وقع عليه عقد الفضوليّ فليس مصداقا للردّ فانّ عدم وقوع الردّ لا ينافي بقاء المبيع في ملكه بل المبيع باق على ملكه ما لم يصدر عنه الإجازة وبالجملة كان المالك الأصلي باقيا على وصف المالكيّة قبل حصول الإجازة وكان من شأن المالك جميع هذه التصرّفات فصدورها منه لا يوجب تحقق الردّ فإنّها تلائم مع الردّ وعدمه فلا تكون مصداقا للردّ لا محالة .
ومن هنا يظهر انّه لا وجه للتفرقة بين حال الالتفات وعدمه ، فانّ الفعل لو كان مصداقا لعنوان لا يتوقف صدقه عليه على قصد العنوان منه ، [ 1 ] ولو لم يكن

434

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست