responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 432


فتنتقل العين من حين العقد مجردة عن المنفعة إلى آخر مدة الإجازة ، وبعدها تنتقل المنفعة أيضا . فيكون حصول العين مع المنفعة في ملك المشتري بعد اختتام مدة الإجازة ، وامّا قبلها فيحصل التفكيك بين العين والمنفعة .
وفيه انّ التفكيك في الملكيّة انّما يمكن في الأمور العرضية ، كالتفكيك بين اجزاء العين أو أجزاء المنفعة بحسب الأزمان المختلفة ، ومن هذا القبيل التفكيك بين العين والمنفعة قبل البيع ، فيجوز تمليك المنفعة من شخص دون العين ، ثمّ تمليك العين مجردة عن المنفعة من شخص آخر . وامّا الأمور الطولية فلا يجوز التفكيك بينها في الملكية ، كما لو وقع عقد البيع على عين ، فإنّه يوجب تمليك العين من المشتري ، وتمليك المنافع منه بتبع العين . نملك المنافع في طول العين ومعه لا يمكن التفكيك بين العين والمنافع كما فيما نحن فيه [ 1 ] .
اشكال صاحب الكفاية « قده » ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » وهو لم يتعرّض للتفكيك بين العين والمنافع كالسيد « ره » فلا يتوجه عليه المنع من الوجه المذكور . بل التزم بالتفكيك في نفس العين بحسب الازمان ، فقال : انّ الإجازة تكشف عن انتقال العين إلى المشتري بعد اختتام مدة الإجارة ، دون انتقالها من حين العقد ، لأنّه هو الذي يمكن الانتقال من حينه هذا وقد ذكرنا انّ العين بحسب الأزمنة المختلفة من العرضيات ، فيمكن التفكيك فيها بكونها ملكا لأحد في زمان ولغيره في زمان آخر .

432

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست