بان يتردد عند المجيز بين عقدين ، وان كان متعينا بحسب نفسه في الخارج وذلك في مورد حصول العلم الإجمالي له ، فانّ العلم الإجمالي هو المركب من علم وترديد . فمرجع علم المجيز بالعقد إجمالا ، إلى علمه بعنوان من العقد الصادر من الفضوليّ ، وجهله بعنوان آخر له . فمن الممكن الالتزام بكفاية العلم بعنوان منطبق للعقد الواقع في الخارج في مقام الإجازة ، وان كان مع الجهل بعنوان آخر له [ 1 ] . الأمر الثالث استلزام الإجازة لعقد ، الإجازة لسائر العقود في السلسلة الطوليّة دون العرضيّة إذا تعددت العقود الواقعة على ماله أو عوضه فأجاز المالك واحدا منها ، هل يستلزم ذلك إجازة بقيّة العقود أم لا ؟ ويتصوّر فيه أقسام كثيرة ، إلا انّا لا نذكر الا ضابطا كليا يستفاد منه حكم جميع الصور والأقسام . وملخصه انّ اجازة كلّ عقد منها ، إجازة للعقد الذي تتوقف صحته على