responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398


تقدير عدم لزومه في نفسه . وهذا أسد الإشكالات ، ولا يدفعه حمل ولا تأويل ، بل لا مناص معه الا من طرح الرواية .
التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ اعلم أنّ تأثير الإجازة في صحة بيع الفضوليّ موقوف على عدم كونها مسبوقة بالرد . وهذا من جملة قضايا قياساتها معها لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليها .
توضيحه : أنّ الرد في مورد الخيارات يوجب طرو المانع عن تأثير المقتضي أعني العقد ، فيوجب نفى التأثير بعد تمامية المقتضى .
وامّا الردّ في مورد بيع الفضولي يوجب إعدام المقتضي وعدم تماميته رأسا ، لأنّ تماميّة العقد في اقتضائه منوطة بحصول استناده الى المالك كما تقدّم ، والرد يمنع عن حصوله ، فيكون مانعا عن اقتضاء العقد لترتّب الأثر ، من غير ان تصل النوبة إلى فقدان الأثر لأجل طرو المانع . وانتفاء الأثر عند انتفاء المقتضي من بديهيات العقل ، فلو دلّ دليل شرعي على خلافه كالرواية السابقة يكون مؤولا أو مطروحا ، وقد عرفت في التنبيه السابق ما فيها من جهات الضعف .
وامّا ما ذكره الشيخ « ره » من اقتضاء قاعدة السلطنة تأثير الردّ في سقوط العقد عن قابليّة الإجازة فغير صحيح لما تقدّم في أوائل الكتاب من أنّ مقتضاها صحّة أنواع تصرّفات المالك في ملكه ، وامّا صحة كيفيّة خاصّة من تصرف فلا تستفاد من القاعدة [ 1 ] .

398

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست