responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 397


« وفيه » انّ غاية ذلك صيرورته متساوي الاحتمال بالنسبة إلى المباشرة ، وامّا ترجّح احتمال التسبيب على احتمال المباشرة فلا . فلا يمكن استظهار التسبيب والتوكيل منه ، حتى يوجب صدور العقد من غيرها ، وجعله بعد إلغاء توكيلها في حال السكر فضوليّا يحتاج الى لحوق إجازتها بعد الإفاقة .
« ومنها » أنّ قوله عليه السلام فأنكرت ، يدلّ على الردّ فتقع الإجازة بعد الرد ، ومعه لا تؤثر في تصحيح العقد كما يأتي في التنبيه الآتي . وعلى تقدير رفع الاشكال عنه بحمل الإنكار على إنكارها لوقوع العقد لعدم التفاتها بوقوعه في حال السكر ، يعود الاشكال من قوله ففزعت فإنّه صريح في فزعها من لزوم التزويج ، فهو ردّ فعلىّ يكون نافذا كالرد القولي . ضرورة أنّ الإجازة تتحقق بالفعل أيضا فإنّهما يرتضعان من ثدي واحد [ 1 ] .
فان جاز تحقق أحدهما بالفعل جاز تحقق الآخر أيضا ، وقد ذكروا هذا الإشكال في رواية أبي ولاد وقد تقدّم عدم اندفاعها [ 2 ] الا بحملها على قضيّة شخصيّة كانت تقتضي الحكم في الواقع بصحّة البيع .
ومنها انّ قوله فطنت انّه يلزمها فأقامت معه صريح في انّ قيامها مع الرجل كان لتوهم لزوم العقد ، فهي أجازه على تقدير ، اعني تقدير كون العقد لازما في الواقع ، وامّا على تقدير عدم لزومه في الواقع فلا . وقد بيّنا في أحكام العقد الفاسد انّ رضاء البائع بتصرّف المشتري مبنيّا على عقد فاسد بزعم صحته لا يجدى في جواز تصرفه فيه فالمرأة حيث قامت مع الزوج لزعم لزوم العقد يكون قيامها كاشفا عن رضاها بالعقد على تقدير لزومه في نفسه واقعا ، دونه على

397

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست