responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 386


الى البيع وغيره من العقود - هو عموم التعليل ، وانّ منشأ هذا الحكم مجرد تسلط جانب الفضوليّ على الإجازة والرد ، فيعمّ الحكم جميع عقود الفضوليّ بعموم ملاكه ، ولا يخفى عليك أنّ الرواية تدلّ على انّ جانب الفضوليّ في عقد النكاح يرث مطلقا سواء أجاز أم لا وهو مخالف للإجماع ، بل لصريح رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام [ 1 ] فيقيد به إطلاقها هذا .
وقد ذكر بعض الأعلام لنزاع الكشف والنقل ثمرات أخر نتعرض لبعض منها .
ومنها خروج احد المتبايعين عن قابليّة التمليك بالموت أو غيره . فإن كان هو الأصيل ومات قبل تحقق الإجازة ، ينتقل ما يقتضي العقد خروجه عن ملكه من العوضين إلى الورثة بناء على النقل ، فإنّه حين موته لم يخرج عن ملكه ، فلو أجاز الجانب الأخر لعقد الفضولي بعده لم يؤثر في خروجه عن ملكهم ، الا عن عقد جديد من الورثة ، أو بإجازتهم لما صدر عن العقد من الميّت ، ضرورة تسلط الناس على أموالهم وعدم جواز إخراج مال احد عن ملكه إلَّا بإذنه .
وبالجملة يصير العقد بموت الأصيل فضوليا من الجانبين ، فلا يكفي لحوق الإجازة عليه من أحد الجانبين في صيرورته نافدا ومؤثرا في الأثر ، بل يتوقف على لحوق الإجازة عليه من الجانب الأخر أيضا . وامّا على القول بالكشف تكون إجازة الفضولي كاشفة عن خروجه عن ملك الأصيل من حين العقد ، فيكون غير مملوك له حين موته حتى ينتقل إلى الورثة ، بل المنتقل إليهم يكون

386

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست