هو العوض المدفوع اليه . وهذا واضح لا سترة عليه على جميع مباني الكشف [ 1 ] . وقد نفى بعض الأعاظم ترتّب هذه الثمرة واستقرب نفوذ الإجازة على كلا القولين . « ومحصّل ما ذكره في وجهه » أنّ ما يقتضي العقد خروجه عن ملك الأصيل وان كان ينتقل إلى الورثة بموته على القول بالنقل ويصير ملكا لهم ، إلا انّ الملكية الحاصلة لهم من سنخ الملكية الحاصلة لمورثهم ، والمفروض انّ ملكيته للمورث كانت متزلزلة واقعة في معرض الانتقال الى الجانب الآخر بإجازته ، فتكون الملكية الحاصلة للورثة أيضا كذلك ، ويكون لحوق الإجازة موجبا لخروجه عن ملكهم . وقد عكس « ره » وجعل ظهور الثمرة في صورة موت جانب الفضولي ، مع انّ الثمرة منفية في هذه الصورة ، فإنّه لو قلنا باشتراط كون المجيز مالكا في حين العقد ، لم تنفذ الإجازة على كلا القولين ، ولو قلنا بعدم الاشتراط تنفذ إجازة الورثة على كلا القولين أيضا . هذا كلَّه إذا فرضنا موت احد المتبايعين ، وامّا لو فرضنا خروجه عن قابليّة التمليك للمال بان يكون المبيع مصحفا أو عبدا مسلما ، وارتد من يقتضي العقد انتقاله اليه من المتبايعين ، فلا فرق أيضا بين القول بالنقل والقول بالكشف بجميع أقسامه ، إلا الكشف الصرفة . وامّا وجه التسوية بينهما انّه لو كان تمليك