responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384


ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل ، فينتفي مورد الإجازة أعني العقد ، بتصرف الأصيل قبلها ، كما لو عقدت على تزويجها من أحد مع فضولي ، ثمّ تزوجت من غيره قبل إجازة الأول . وعدم جوازه بناء على الكشف [ 1 ] .
والتحقيق انّ ترتّب هذه الثمرة أيضا يختلف باختلاف المباني المتقدمة امّا مع بناء الأمر على انّ آية الوفاء تفيد لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل ، وان كان جائزا بالنسبة إلى الجانب الآخر نظير الخيار الواقع في العقد ، فإنّه يوجب نفي لزوم العقد بالنسبة الى من له الخيار لا مطلقا ، فيحصل التبعيض في العقد من حيث اللزوم وعدمه ، ويكون العقد لازما بالنسبة الى احد الجانبين وغير لازم بالنسبة إلى الجانب الآخر . والفرق بين عقد الفضوليّ والعقد الواقع فيه الخيار بعد اشتراكهما في كونهما لازمان من جانب ، كون التزلزل في الأوّل في حدوث التأثير ، وفي الثاني في بقائه . فلا يجوز تصرف الأصيل ويبطل التزويج الثاني من المرأة المزوجة نفسها بعقد فضوليّ قبله من غيره . ولا ينفع أصالة عدم الإجازة في الحكم بجواز تصرفاته بل لا ينفع العلم بعدم تحققها فضلا عن نفيه بالأصل ، ضرورة ان العقد لازم من جانب الأصيل ما لم يفسد العقد من الجانب الآخر فالأمر إليه فإنّ أجاز لزم العقد من جانبه أيضا ، وأنّ ردّ يفسد العقد برده .
وامّا مع بناء الأمر على انّ مفاد آية الوفاء وجوب الوفاء بمضمون العقد ، فجواز التصرّفات في مورد العقد وعدمه يدور مدار تحقق مضمون العقد قبل الإجازة وعدمه ، وهو كما مرّ يختلف بحسب المسالك المختلفة في الكشف ، فلا يجوز التصرّف بناء على الثلاثة الأوّل منها لتحقق مضمون العقد بناء عليها

384

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست